responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 461
6 - يستحب لأهل الميت أن يخبروا جيرانه وأصدقاءه وأقاربه، وذلك ليقوموا بتجهيزه وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه والدعاء له. ويكره النَّعْيُ؛ وهو النداء في الناس بموته؛ لحديث حذيفة -رضي الله عنه-: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن النعي" [1].
أما الإعلام به لا على صورة نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر ونحو ذلك، فلا بأس به [2]؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النَّجَاشِيَّ في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعًا" [3]، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أن رجلًا أسود أو امرأة سوداء كان يَقُمُّ المسجد فمات فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه فقالوا: مات، قال: "أفلا كنتم آذَنْتُمُوني به، دُلُّوني على قبره"، أو قال: "قبرها"، فأتى قبرها فصلى عليها [4].
7 - يستحب المسارعة بقضاء دين الميت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه" [5].

[1] أخرجه ابن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في النهي عن النعي (1/ 474)، برقم (1476)، والترمذيُّ في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية النعي، (3/ 313)، برقم (986) وقال: حسنٌ صحيحٌ.
[2] المغني، لابن قدامة (2/ 226)، الإنصاف (2/ 468)، شرح صحيح مسلم، للنووي (7/ 21)، فتح الباري (3/ 116)، و (8/ 340).
[3] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الرجل ينعي إلى أهل الميت بنفسه (1/ 420)، برقم (1188)، وفي باب التكبير على الجنازة أربعًا ... إلخ (1/ 447)، برقم (1268)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب في التكبر على الجنازة (2/ 656)، برقم (951). واللفظ للبخاري.
[4] أخرجه البخاريُّ في كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد (1/ 175) برقم (446)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر (2/ 659) برقم (956). واللفظ للبخاري.
[5] أخرجه الترمذيُّ في أبواب الجنائز، باب ما جاء أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه برقم (1078) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذيُّ (1/ 312) رقم (860) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست