responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 448
وقال الأحناف [1]: إنها ركعتان، في كل ركعة قيام واحد وركوع واحد كسائر النوافل.
والأولى العمل وفق ما ذهب إليه الأولون؛ لأن الرواية التي احتج بها الجمهور هي أشهر الروايات، ولذا فالعمل بها أولى.

ثامنًا: حكم الجهر في صلاة الكسوف:
اختلف الفقهاء في حكم الجهر في صلاة الكسوف:
1 - فذهب الجمهور إلى أنه لا يجهر في كسوف الشمس؛ لأنها صلاة نهار، وصلاة النهار سرية، أما خسوف القمر فإنه يشرع فيها الجهر بالقراءة.
2 - وذهب الإِمام أحمد [2]، وهو رواية عن مالك [3]، إلى مشروعية الجهر بالقراءة فيها، واحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الخسوف فجهر فيها بالقراءة" [4] ولأنها نافلة شرعت لها الجماعة فكان من سنتها الجهر، وهذا هو الصحيح، عملا بهذا الحديث.
أما عن صفتها فهي أن يصلي الإِمام بالناس ركعتين، في كل ركعة قراءتان، وركوعان، وسجدتان، كما ذكرنا، يطيل القراءة والركوع والسجود، وتكون القراءة في الأولى أطول من الثانية، والركوع الأول أطول من الركوع الثاني، وهكذا القراءة في الركعة الثانية أقل من القراءة في الركعة الأولى، ثم يكون الركوع في الثالث أخف من الركوعين الأولين، وهكذا القراءة في الثانية من الركعة الثانية

[1] بدائع الصنائع (1/ 281).
[2] كشاف القناع (2/ 62)، المغني (3/ 326).
[3] أسنى المطالب (1/ 286).
[4] أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف، برقم (1016).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست