responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 447
ركعتين، ولا يصلون جماعة، وعللوا لذلك بأنه لم يقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى لها جماعة، مع أن خسوفه كان أكثر من كسوف الشمس.
القول الثاني: وهو مذهب الحنابلة [1] إلى أنها تصلى جماعة ككسوف الشمس.
الراجح: أن صلاة خسوف القمر تصلى جماعة مثل الكسوف؛ وذلك لحديث عائشة الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الشمس والقمر لا يُخْسَفَانِ لموت أحد ولا لحياته ... فإذا رأيتم ذلك فافزعزا إلى الصلاة" [2].

سابعًا: صفتها:
اتفق الفقهاء على أن صلاة الكسوف ركعتان، لكنهم اختلفوا في الكيفية: فذهب المالكية [3] والشافعية [4] والحنابلة [5] إلى أنها ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان، وركوعان، وسجدتان.
واستدلوا لذلك بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كسفت الشمس على عهد رسول - صلى الله عليه وسلم -، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة، وهي دون قراءته الأولى، ثم ركع فأطال الركوع دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام، فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم قام فقال: "إن الشمس والقمر لا يُخْسَفَانِ لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" [6].

[1] المغني (3/ 330).
[2] تقدم تخريجه (ص: 445).
[3] أسنى المطالب (1/ 285).
[4] المجموع (5/ 45).
[5] كشاف القناع (2/ 62)، المغني (3/ 323 - 324).
[6] أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته (1/ 360)، برقم (1009).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست