responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 438
مع لحوق الإساءة، أما إن كان عيد فطر فإنها لا تقضى بعد الزوال؛ لسقوطها أصلًا.
والصواب: أن هذه الصلاة فرض كفاية، كما ذكرنا، إن أداها بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، ولا يلزم من تركها أداؤها، ولا يلحقه إثم ولا إساءة إن كان هناك من يؤديها.

صفتها:
1 - صلاة العيد ركعتان، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.
2 - تبدأ الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام كسائر الصلوات.
3 - يسن أن يكبر المصلي تكبيرات زوائد أخرى، اختلف الفقهاء في عددها:
أ- فالشافعية [1] على أنها سبع في الركعة الأولى، بين تكبيرة الإحرام وبدء القراءة، وخمس في الركعة الثانية بين تكبيرة القيام وبدء القراءة. دليل ذلك ما رواه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة" [2].
ب- وذهب المالكية [3] والحنابلة [4] إلى أنها ست تكبيرات في الركعة الأولى عقب تكبيرة الإحرام، وخمس في الثانية عقب القيام إلى الركعة الثانية، أي: قبل القراءة في الركعتين. وبذلك صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [5].

[1] المجموع (5/ 23، 24).
[2] أخرجه الإِمام أحمد في المسند (2/ 180)، برقم (6688).
[3] الشرح الصغير على أقرب المسالك (2/ 18، 19).
[4] المغني (3/ 271، 272).
[5] فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 301، 302)، برقم (10557).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست