responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 437
[2] - يرى الشافعية [1]، على الصحيح عندهم، أنها تقضى في أي وقت شاء وكيفما كان، منفردًا أو جماعة؛ لأن النوافل كلها تقضى عندهم.
3 - أما الحنابلة [2] فقالوا: يستحب له قضاؤها. وإن شاء صلاها أربعًا، إما بسلام واحد أو بسلامين.
4 - أما المالكية [3] فيرون أن من فاتته مع الإِمام فله فعلها مع الإِمام إلى الزوال، ولا تقضى بعد الزوال.
والصحيح: أن من فاتته صلاة العيد فإنه يصليها على صفتها التي سنذكرها -إن شاء الله تعالى- وإذا جاء متأخرًا وفاتته الصلاة ووجد الإِمام يخطب، فإن الأفضل في حقه أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك؛ حتى يجمع بين المصلحتين.
لكن إذا كانت صلاة العيد تؤدى داخل المساجد، كأن يكون يومًا مطيرًا أو ريحًا باردةً ونحو ذلك من الأعذار، ثم دخل من فاتته صلاة العيد- هل يجلس للاستماع للخطبة أم يصلي؟ وهل الأولى أن يصلي تحية المسجد أم يصلي العيد؟
الصواب هنا: أنه يصلي تحية المسجد ويجلس للاستماع.
الحالة الثالثة: أن يؤخر صلاة العيد لغير عذر حتى فات وقتها:
فبعض الفقهاء قالوا ينظر هل هي صلاة عيد أضحى أم فطر؛ فإن كانت صلاة أضحى جاز قضاؤها؛ لأنه يجوز تأخيرها إلى اليوم الثالث من أيام التشريق

[1] المجموع، للبغوي (5/ 27، 28).
[2] المغني، لابن قدامة (3/ 286 - 287)، الإنصاف 2/ 426، المحرر (1/ 166)، كشاف القناع (2/ 52).
[3] حاشيبة الدسوقي (1/ 396).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست