responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 426
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" [1].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تَعُدُّوهَا شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" [2].

العدد الذي تتحقق به الجماعة للجمعة:
فقد اختلف الفقهاء في العدد الذي تتحقق به الجماعة للجمعة:
1 - فالشافعية [3] والحنابلة [4] أنه لا يقل العدد عن أربعين رجلًا تجب في حقهم الجمعة.
2 - ويشترط المالكية [5] لحصول الجماعة للجمعة اثني عشر من أهلها، أي ممّن تجب عليهم الجمعة.
3 - وذهب الحنفية [6] إلى أنها تنعقد بواحد سِوَى الإِمام، وقيل بثلاثة سوى الإمام.
والصحيح أن الجماعة تتحقق للجمعة بثلاثة أحدهم يخطب. وهو ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية [7]، وهو إحدى الروايتين عند الحنفية [8]، وإحدى

[1] أخرجه البخاريُّ، كتاب المواقيت، باب من أدرك من الصلاة ركعة (1/ 211)، برقم (555).
[2] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الرجل يدرك الإِمام ساجدًا كيف يصنع؟ برقم (893) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وصححه الألباني.
[3] المجموع (4/ 369).
[4] المغني (3/ 204).
[5] حاشية الدسوقي (1/ 378)، الشرح الصغير (1/ 499).
[6] بدائع الصنائع (1/ 266).
[7] الاختيارات الفقهية، لشيخ الإِسلام ابن تيمية (ص: 145، 146).
[8] البدائع (1/ 266).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست