اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 426
ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" [1].
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تَعُدُّوهَا شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة" [2].
العدد الذي تتحقق به الجماعة للجمعة:
فقد اختلف الفقهاء في العدد الذي تتحقق به الجماعة للجمعة:
1 - فالشافعية [3] والحنابلة [4] أنه لا يقل العدد عن أربعين رجلًا تجب في حقهم الجمعة.
2 - ويشترط المالكية [5] لحصول الجماعة للجمعة اثني عشر من أهلها، أي ممّن تجب عليهم الجمعة.
3 - وذهب الحنفية [6] إلى أنها تنعقد بواحد سِوَى الإِمام، وقيل بثلاثة سوى الإمام.
والصحيح أن الجماعة تتحقق للجمعة بثلاثة أحدهم يخطب. وهو ما ذهب إليه شيخ الإِسلام ابن تيمية [7]، وهو إحدى الروايتين عند الحنفية [8]، وإحدى [1] أخرجه البخاريُّ، كتاب المواقيت، باب من أدرك من الصلاة ركعة (1/ 211)، برقم (555). [2] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الرجل يدرك الإِمام ساجدًا كيف يصنع؟ برقم (893) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وصححه الألباني. [3] المجموع (4/ 369). [4] المغني (3/ 204). [5] حاشية الدسوقي (1/ 378)، الشرح الصغير (1/ 499). [6] بدائع الصنائع (1/ 266). [7] الاختيارات الفقهية، لشيخ الإِسلام ابن تيمية (ص: 145، 146). [8] البدائع (1/ 266).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 426