responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 425
ثانيًا: الجماعة:
يشترط لصلاة الجمعة حصولها في جماعة، فمتى صلاها منفردًا فلا تصح ويلزمه أن يعيدها ظهرًا؛ وذلك لحديث طارق بن شهاب -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة ... " [1].

من أدرك مع الإِمام أقل من ركعة، هل يكون مدركًا للجمعة؟
اختلف في ذلك الفقهاء:
1 - فالمالكية [2] والشافعية [3] والحنابلة [4] على أن من أدرك مع الإِمام أقل من ركعة، فإنه لا يكون مدركًا للجمعة ويصليها ظهرًا.
2 - وقال أبو حنيفة [5]: "تدرك وإذا صلى مع الإِمام جزءًا منها، وإن قل، فمتى أدرك المأموم الإِمام وهو في التشهد أو في سجدتي السهو فاقتدى به، فقد أدرك الصلاة، ويصليها ركعتين".
والصحيح أن صلاة الجمعة تدرك مع الإِمام بإدراك ركوع وسجود من الركعة الثانية لمن فاتته الأول، فإن دخل في الصلاة ولم يلحق ركوع الثانية، أتمها ظهرًا.
دليل ذلك: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الجمعة للمملوك والمرأة، برقم (1067)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 199)، برقم (942).
[2] حاشية الدسوقي (1/ 383).
[3] نهاية المحتاج (2/ 334).
[4] المغني، لابن قدامة (3/ 184).
[5] حاشية ابن عابدين (1/ 569).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست