responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 391
وهذا هو ما ذهب إليه سماحة الشيخ ابن باز -رحمه الله- [1].

ثانيًا: الأحق بالإمامة:
جاءت السنة ببيان الأحق بالإمامة؛ فقد روى مسلم عن أبي مسعود البدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يؤم اقوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلمًا، ولا يؤمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذنه" [2].
واختلفت آراء الفقهاء في بيان فقه هذا الحديث:
1 - فالحنفية [3] والمالكية [4]، والشافعية [5] على أن الأعلم بأحكام الفقه أولى بالإمامة من الأقرأ، واحتجوا لذلك بحديث: "مُروا أبا بكر فليصل بالناس" [6].
قالوا بأن أبا بكر -رضي الله عنه- لم يكن أقرأ الصحابة، بل ثَمَّةَ من هو أقرأ منه.
وقالوا أيضًا بأن الحاجة للفقه أهم منها إلى القراءة.
2 - وذهب الحنابلة [7] إلى أن الأقرأ مقدم على من هو أعلم منه، واحتجوا لذلك بمنطوق حديث أبي مسعود المتقدم، وبقوله فيه: "فإن كانوا في القراءة سواء

[1] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (12/ 149).
[2] أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (673).
[3] فتح القدير (1/ 301، 304)، بدائع الصنائع (1/ 157).
[4] جواهر الإكليل (1/ 83).
[5] نهاية المحتاج (2/ 175 - 179).
[6] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب حد المريض أن يشهد الجماعة، برقم (633)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإِمام، برقم (418).
[7] كشاف القناع (1/ 473).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست