اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 390
أ- ذهب الحنفية [1]، والحنابلة [2] وهو رواية عند الشافعية [3] إلى أنه يشترط أن يكون سالمًا من الأعذار، كسَلَسِ بول وانفلات ريح ونحوه.
ب- وذهب المالكية [4] إلى أن لا يشترط ذلك في الإِمام، وعللوا لذلك بأن هذه الأعذار عفي عنها في حق صاحبها، فيعفى عنها في حق غيره.
والصحيح من القولين: ما ذهب إليه المالكية من صحة إمامته، لكن الأولى أن لا يكون إمامًا راتبًا ولا يتقدم للإمامة، خروجًا من الخلاف في ذلك.
7 - نية الإمامة:
أ- ذهب الحنابلة [5] إلى أنه يشترط للإمامة نية الإمامة؛ لأن من شروط صحة الجماعة أن ينوي الإِمام الإمامة، وأن ينوي المأموم أنه مأموم.
وقالوا أيضًا: إنه من أحرم منفردًا ثم جاء آخر فصلى معه فنوى إمامته، صح.
ب- وأما المالكية [6] والشافعية [7] فيرون أن النية للإمامة مستحب وليس بشرط إلا في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة عند الشافعية.
والصحيح: هو ما ذهب إليه الحنابلة من اشتراط النية في الإمامة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - "إنما الأعمال بالنيات" [8]. [1] فتح القدير (1/ 314). [2] كشاف القناع (1/ 376). [3] مغني المحتاج (1/ 241). [4] حاشية الدسوقي (1/ 330). [5] المغني، لابن قدامة (3/ 72). [6] بغية السالك (1/ 451). [7] نهاية المحتاج (2/ 204 - 205). [8] أخرجه البخاريُّ في باب بدء الوحي، برقم (1).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 390