responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 375
[1] - فعند الحنفية [1] والحنابلة [2] -وهو الصحيح عند الشافعية [3] - أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من الصلاة، ولو في القعْدَةِ الأخيرة قبل السلام؛ لأنه أدرك جزءًا من الصلاة.
2 - وقال المالكية [4] وهو قول عند الشافعية [5] ورواية عن أحمد [6]: إنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة.
والصحيح هو القول الثاني: أي قول المالكية أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" [7] وهذا هو اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية [8]، واختيار الشيخين ابن باز وابن العثيمين [9]، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [10].

الدخول مع الإِمام وهو في التشهد الأخير:
إذا دخل رجل المسجد فوجد الإِمام في التشهد الأخير، هل يدخل معه، أم ينتظر جماعة أخرى ليحصل على فضيلة الجماعة؟

[1] حاشية ابن عابدين (1/ 483).
[2] حاشية بن عابدين (1/ 483).
[3] كشاف القناع (1/ 460).
[4] نهاية المحتاج (2/ 140).
[5] حاشية الدسوقي (1/ 320).
[6] الإنصاف 2/ 222.
[7] أخرجه البخاريُّ في كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، برقم (555)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك تلك الصلاة، برقم (607).
[8] مجموع الفتاوى (23/ 331، 332).
[9] مجموع فتاوى سماحة الشيخ (21/ 657)، الشرح الممتع (4/ 169).
[10] فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 320) برقم (7371).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست