responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 310
فإن ضحك بغير اختياره، كأن يرى أو يسمع شيئًا، ولم يملك نفسه من القهقهة، فهل تبطل صلاته بذلك؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والراجح أنها لا تبطل.

الأكل والشرب:
اتفق الفقهاء على أن من أكل أو شرب في صلاته متعمدًا بطلت صلاته، لكن اختلف الفقهاء فيمن أكل أو شرب ناسيًا؛ فالحنفية [1] يرون بطلان الصلاة، أما المالكية [2] والشافعية [3] فيرون عدم بطلانها.
والحنابلة [4] يفرقون بين نوعية الصلاة؛ فإن كانت فرضًا بطلت، وإن كانت نفلًا لم تبطل، وقول آخر في المذهب: إن كان الأكل أو الشرب يسيرًا فلا تبطل، وإن كان كثيرًا بطلت.
والصحيح قول المالكية والشافعية من عدم بطلان من أكل أو شرب ناسيًا في صلاته سواء كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا؛ لعموم قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [5]، وقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [6]، قال الرب سبحانه: "قد فعلت". وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" [7].

[1] حاشية ابن عابدين (1/ 418).
[2] حاشية الدسوقي (1/ 289).
[3] مغني المحتاج (1/ 200).
[4] كشاف القناع (1/ 398).
[5] سورة الأحزاب: 5.
[6] سورة البقرة: 286.
[7] أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، برقم (2043)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/ 347) رقم (1662).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست