responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 309
ج- أما الحنابلة [1] فيرون بطلان الصلاة بكلام الساهي والمكره وبالكلام لمصلحة الصلاة ونحو ذلك، ولا تبطل الصلاة عندهم بكلام النائم إذا كان النوم يسيرًا، وإذا كان كلامه لسبق لسانه؛ لأنه مغلوب عليه.
والصحيح من هذه الأقوال أن صلاة من تكلم ناسيًا أو جاهلًا لا تبطل [2]. دليل ذلك قوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [3].
وقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [4] قال سبحانه: "قد فعلت".
وكذلك حديث معاوية بن الحكم المتقدم ذكره، حينما تكلم في الصلاة، فقال للرجل الذي عطس: "يرحمك الله" [5] لم يأمره - صلى الله عليه وسلم - بالإعادة؛ لأنه كان جاهلًا.

القهقهة:
إذا ضحك المصلي بصوت يسمعه هو أو غيره بطلت صلاته قلّ أو كثر؛ لمنافاته للصلاة، ولأنه أقرب للهزل واللعب. وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية [6] والمالكية [7] والحنابلة [8]. أما التبسم فيها فلا يبطلها.

[1] مطالب أولي النهي (1/ 520 - 538).
[2] الشرح الممتع (3/ 365).
[3] سورة الأحزاب: 5.
[4] سورة البقرة: 286.
[5] أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (539).
[6] حاشية ابن عابدين (1/ 97).
[7] حاشية الدسوقي (1/ 286).
[8] مطالب أولي النهي (1/ 520، 538).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست