اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 296
والمالكية [1] يرون أنه مندوب وليس بسنة. أما الحنفية [2] فيرون أن المصلي يدعو بالأدعية المذكورة، على أن لا ينوي القراءة إذا دعا بأدعية القرآن؛ لكراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود والتشهد.
قلنا: الأفضل هو الدعاء بالمأثور؛ ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلمٌ من حديث أبي بكر -رضي الله عنه- أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال: "قل اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم" [3].
حكم التعوذ من الأربع: " من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال".
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: وجوب ذلك في الصلاة؛ لما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: "إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال" [4].
وقد ذهب إلى القول بوجوب ذلك الإمام أحمد في إحدى الروايتين [5] عنه، وهو قول ابن حزم [6] والألباني [7]. [1] حاشية الدسوقي (1/ 251، 252). [2] حاشية ابن عابدين (1/ 350). [3] أخرجه البخاريُّ في كتاب الدعوات، باب الدعاء في الصلاة، برقم (5967)، ومسلمٌ في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت في الذكر، برقم (2705). [4] أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، برقم (588). [5] الإنصاف (2/ 81). [6] المحلى (3/ 351). [7] صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - (ص: 163).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 296