اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 287
ب- وذهب الشافعية [1] والحنابلة [2] إلى أن التأمين يسن الجهر به في الصلاة الجهرية ويسر به في الصلاة السرية، وهذا هو الصحيح.
رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام للركعة الثالثة:
اختلف الفقهاء في جعل ذلك من السنة:
أ- فالشافعية [3] والحنابلة [4] على أن ذلك من السنة؛ لحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذْوَ منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع" [5] وعن الحسن أن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يفعلون ذلك [6].
قال الإِمام البخاري: "رواه سبعة عشر من الصحابة، ولم يثبت عن أحد منهم عدم الرفع" [7].
هذا عند الركوع وعند الرفع منه. أما عند القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية والرباعية، فقيل: يندب الرفع. وهي رواية عن الإِمام أحمد [8] وهي المذهب عند الشافعية [9]. [1] مغني المحتاج (1/ 160). [2] كشاف القناع (1/ 339). [3] مغني المحتاج (1/ 162). [4] كشاف القناع (1/ 346). [5] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع، برقم (703). [6] أخرجه البخاريُّ في جزء رفع اليدين (ص: 80). [7] المرجع السابق. [8] كشاف القناع (1/ 363). [9] مغني المحتاج (1/ 164).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 287