اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 286
المفصل، ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء بأوساط المفصل، وفي المغرب يقرأ بقصار المفصل.
كما يسن تطويل القراءة في الركعة الأولى على الثانية في الصلوات المفروضة.
التأمين:
اتفق الفقهاء على أن التأمين بعد قراءة الفاتحة سنة؛ لما رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا قال الإِمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" [1].
التأمين سنة للمصلي عمومًا، سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا، لكن استثنى المالكية [2] من ذلك الإِمام في الصلاة الجهرية، فإنه لا يندب له التأمين عندهم.
والصحيح أنه يندب له التأمين، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمّن الإِمام فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" [3].
لكن هل يجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية أم يسن الإسرار؟ محل خلاف بين الفقهاء:
أ- فذهب الحنفية [4] والمالكية [5] إلى أن الإتيان بالتأمين يكون سرًا؛ وذلك لأنه دعاء والأصل فيه الإخفاء. [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب جهر المأموم بالتأمين، برقم (749). [2] حاشية الدسوقي (1/ 248). [3] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإِمام بالتأمين، برقم (747)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم (410). [4] حاشية ابن عابدين (1/ 320 - 321). [5] حاشية الدسوقي (1/ 248).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 286