responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 285
الوجه الرابع: أن الأصل بقاء ما كان حتى يأتي دليل ينقله عن أصله، فالأصل وضع اليدين حال القيام قبل الركوع على الصدر، فهي كذلك توضع حال القيام بعد الركوع على الصدر، إلا إذا كان هناك دليل ناقل عن الأصل فيصار إليه.
ومن هنا كانت السنة هي وضع اليدين على الصدر بعد القيام من الركوع.

دعاء الافتتاح:
1 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن للمصلي أن يأتي بدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، واحتجوا لذلك بأدلة منها: حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة قال: "سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جَدُّكَ ولا إله غيرك" [1].
2 - وذهب المالكية [2] إلى كراهية دعاء الاستفتاح، واحتجوا لذلك بحديث أنس -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر-رضي الله عنهما- كانوا يفتتحون الصلاة بـ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [3]. وكذلك حديث المسيء صلاته فليس فيه استفتاح.
والصحيح أن دعاء الاستفتاح سنة؛ لحديث عائشة المذكور.

الزيادة على قراءة الفاتحة:
اتفق الفقهاء على أنه من السنة أن يقرأ المصلي بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من الصلاة، شيئًا من القرآن. والسنة في القراءة أن يقرأ في الصبح بطوال

[1] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللَّهم وبحمدك، برقم (776).
[2] حاشية الدسوقي (1/ 252).
[3] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب ما يقول بعد التكبير، برقم (710).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست