اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 160
هو أربعون يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن لم تر الطهر وعبر الدم أربعين فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين، ويكون حكمها كحكم الطاهرات إلا إذا وافق الدم عادتها فيكون حيضًا، وإلا فحكمه حكم الاستحاضة. وهذا هو الذي رجحه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز [1].
بعض الأحكام المتعلقة بالنفاس: أولًا: الولادة القيصرية وحكم النفاس فيها:
إذا ولدت المرأة بعملية جراحية، وهي ما تسمى بالولادة القيصرية، فلا تخرج عن حالتين:
الحالة الأولى: أن لا ترى دمًا فلا تكون نفساء، وإنما ذات جرح، لكن يثبت لها بهذه الولادة انقضاء العدة، وتصير الأمة أم ولد، ولو علق طلاقها بولادتها وقع؛ لوجود الشرط.
الحالة الثانية: أن ترى بعد ولادتها دمًا، ففي هذه الحالة تصير نفساء؛ لأن خروج الدم من الرحم جاء عقيب الولادة.
ثانيًا: إذا خرج الدم قبل الولادة بيوم أو يومين فهل يعتبر ذلك من النفاس؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - فالشافعية [2] يرون أنه لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها وما تراه المرأة [1] انظر: تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على كتابنا الأحكام الشرعية في الدماء الطبيعية (ص: 116). [2] المجموع شرح المهذب (2/ 392، 481).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 160