responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 161
قبل الولادة ولو مع الطلق ليس بنفاس، فلها أن تصلي وتصوم مع وجود الدم والطلق ولا حرج عليها.
2 - والحنابلة [1] يرون أن أول مدة النفاس من الوضع إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة بأمَارَةٍ من المخاض ونحوه، فلو خرج بعد الوَلَدِ اعتد بالخارج معه من المدة على الصحيح من المذهب.
والصحيح أن النفاس يثبت حكمه مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، أما بدون الطلق فالذي يخرج قبل الولادة دم فساد وليس بشيء.

ثالثًا: هل حل ما يخرج من المرأة عند الولادة يكون نفاسًا؟
للفقهاء في هذه المسألة أقوال متعددة وتفريعات كثيرة، لكن الصواب أن يقال: الدم الخارج من المرأة إما أن يكون عند ولادة تامة قد مر فيها الجنين بمراحله المعتادة حتى خرج حيًا فهذه الحالة قد مر الكلام عليها، وإما أن يخرج الدم عن سقط يحصل للمرأة، فهنا متى يعتبر نفاسًا ومتى لا يعتبر؟ نقول:
بأنه إذا كان السقط قبل الثمانين يومًا فلا يعتبر نفاسًا، والدم الخارج حكمه حكم دم المستحاضة.
وإن كان السقط بعد الثمانين يومًا ودون المائة والعشرين يومًا، فإن كان مخلَّقًا اعتبر الخارج نفاسًا، وإن كان غير مخلق فيعتبر دم فساد حكمه حكم الاستحاضة.

رابعًا: في حكم وطء النفساء إذا طهرت قبل الأربعين:
1 - قيل: يستحب لزوجها ألا يقربها في الفرج حتى تُتِمَّ الأربعين، وقيل: يكره. وهذا هو المذهب عند الحنابلة.

[1] الإنصاف (1/ 387).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست