اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 143
والراجح: قول الجمهور أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، أما حديث أم عطية -رضي الله عنها- فقد جاء في رواية: "كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا" [1] فهذا القيد المذكور في هذه الرواية يدل على أن هذا الدم إن كان قبل الطهر فهو حيض، أي: في أيامه، وما عداه لا يكون حيضًا.
هل الصُّفْرَة والكدرة في غير أيام الحيض تعتبر حيضًا؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - فالحنفية [2] والحنابلة [3] على أنهما ليستا بحيض في غير أيام الحيض.
2 - والمالكية [4] والشافعية [5] على أنهما حيض.
والصحيح أنهما ليستا بحيض؛ لحديث أم عطية السابق.
أحوال الحائض:
للمرأة حين نزول الدم عليها ثلاث حالات؛ إما أن تكون مبتدأة، أو معتادة، أو متحيرة.
أولًا: المرأة المبتدأة: 1 - تعريفها: هي المرأة التي ينزل معها الدم ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك.
2 - حكمها: إذا رأت الدم تركت الصلاة والصيام والوطء وانتظرت الطهر، [1] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، برقم (307). [2] حاشية ابن عابدين (1/ 192). [3] كشاف القناع (1/ 213). [4] حاشية الدسوقي على مختصر خليل (1/ 203). [5] مغني المحتاج (1/ 113).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 143