responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 142
ب- وذهب الجمهور من المالكية [1]، والشافعية [2]، والحنابلة [3]، إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وهو الراجح.

أوصاف دم الحيض:
لدم الحيض خصائصه من حيث اللون والرائحة، وقد اتفق الفقهاء على أن لون دم الحيض هو اللون الأحمر، هذا هو الأصل في لونه، إلا أنه قد يغلب عليه السواد فيصير أسودًا، وقد يكون أصفر أو أكدر اللون.
ويتميز دم الحيض بأنه غليظ كريه الرائحة، لكن قد يتغير على حسب اختلاف الطبيعة والبيئة من مكان لآخر.

هل الصُّفْرة والكُدرة تعد حيضًا؟
1 - ذهب الجمهور [4] إلى أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، واحتجوا لذلك بأن عائشة -رضي الله عنها- كان النساء يبعثن إليها بالدَّرَجَة فيها الكُرْسُف فيه الصُّفْرَة فتقول لهن: "لا تَعْجَلْنَ حتى ترين القَصَّة البيضاء" [5] تريد بذلك الطهر من الحيض.
2 - وفي وجه عند الشافعية [6] أنهما ليستا بحيض، واحتجوا بحديث أم عطية: "كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا" [7].

[1] الخرشي على مختصر خليل (1/ 204).
[2] المجموع (2/ 383).
[3] المغني، لابن قدامة 1/ 390، كشاف القناع (1/ 203).
[4] حاشية ابن عابدين (1/ 192)، حاشية الدسوقي (1/ 197)، مغني المحتاج (1/ 113)، كشاف القناع (1/ 213)
[5] أخرجه مالك في الموطأ (1/ 59) كتاب الطهارة، باب طهر الحائض.
[6] مغني المحتاج (1/ 113).
[7] أخرجه البخاريُّ في كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، برقم (320).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست