اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 134
فذهب الحنابلة [1] إلى أن خروج وقت الصلاة التي تيمم لها ناقض للتيمم؛ فإن تيمم لصلاة الظهر مثلًا فيبطل تيممه بخروج وقت الظهر فلا يصلي به العصر.
وذهب بعضهم إلى أن خروج الوقت لا يعتبر ناقضًا للوضوء.
والصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وهو ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [2].
ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالتيمم:
1 - اتفق الفقهاء على أن تأخير الصلاة بالتيمم لآخر الوقت أفضل من تقديمه لمن كان يرجو الماء آخر الوقت، أما إذا كان يئس من وجوده فيستحب تقديمه أول الوقت عند الجمهور، وهذا هو الصحيح [3]. وذهب بعض العلماء [4] إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فيجب أن يؤخر الصلاة.
والراجح: أنه لا يجب التأخير بل هو أفضل، فإن صلى في أول الوقت فلا بأس.
2 - متى وجد المتيمم الماء في صلاته هل يقطعها مباشرة أم له أن يتمها؟ قولان لأهل العلم؛ قيل: عليه أن يقطع صلاته ثم يتوضأ؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وجد الماء فليمس بشرته". فإن صلى بتيممه بطلت صلاته، أما إذا صلى ثم وجد الماء فلا إعادة عليه. وقيل: بل له أن يتم صلاته، وهي صحيحة؛ [1] الإنصاف (1/ 294). [2] فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 344). [3] انظر في ذلك: الإنصاف (2/ 252). [4] انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين (1/ 166)، حاشية الدسوقي (1/ 157)، مغني المحتاج (1/ 89)، المغني (1/ 243).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 134