responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 133
حديث عمار بن ياسر المتقدم حيث بدأ بالوجه قبل اليدين فوجب الترتيب لذلك.
4 - الموالاة:
وهذا الفرض أيضًا مختلف فيه بين الفقهاء:
فذهب الحنفية [1] والشافعية [2] إلى أن الموالاة في التيمم سنة كما في الوضوء.
وذهب المالكية [3] والحنابلة [4] إلى أنها فرض في الحدث الأصغر، أما الأكبر فهي فيه سنة عند الحنابلة.
والصحيح أن الموالاة واجبة في الطهارتين، وهو اختيار الشيخ ابن العثيمين [5].

مبطلات التيمم:
1 - يبطله ما يبطل الوضوء؛ لأنه بدل عن الوضوء.
2 - وجود الماء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" [6].
3 - زوال العذر باستعمال الماء كالمرض والبرد كما ذكرنا، والقاعدة في ذلك: أن ما جاز بعذر بطل بزواله.
4 - خروج الوقت، وقد اختلف الفقهاء في هذا الناقض:

[1] ابن عابدين (1/ 154).
[2] مغني المحتاج (1/ 99).
[3] الشرح الصغير بحاشيته (1/ 155).
[4] كشاف القناع (1/ 175).
[5] الشرح الممتع (1/ 399).
[6] أخرجه الترمذيُّ في كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، برقم (124)، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 160).
اسم الکتاب : الفقه الميسر المؤلف : الطيار، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست