responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 78
وعن معاذ -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "اتَّقوا الملاعن الثلاث: البِراز [1] في الموارد، وقارعة الطريق [2]، والظلّ" [3].

3 - أن لا يبول في الماء الراكد أو المستحم:
عن جابر -رضي الله عنه- عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أنَّه نهى أن يُبال في الماء الرَّاكد" [4].
وعن عبد الله بن مُغفَّل -رضي الله عنه-: قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه، ثم يغتسل فيه" [5].

4 - جواز البول في الإِناء أو الطَّست لمرض أو برد أو نحو ذلك:
عن أميمة بنت رقيقة -رضي الله عنها- قالت: "كان للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدَح من عيدان؛ يبول فيه، ويضعه تحت السرير" [6].

[1] هو ثُفل الغذاء هنا، وتقدّم.
[2] قارعة الطريق: أعلاه، أو جادَّته، أو وسطه، أو صدره، أو ما برز منه، فكلّها متقاربة مشتقة من القرع؛ أي: الضرب، فهي مقروعة بالقدم والحافر، وذلك من تسمية المفعول بالفاعل "فيض القدير".
[3] أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وغيرهما، وحسنه شيخنا -حفظه الله تعالى- في "الإرواء" (62).
[4] أخرجه مسلم: 281، وهو في "صحيح ابن ماجه" (273)، و"صحيح سنن النسائي" (34)، وله لفظ مقارب عند البخاري: 239
[5] أخرجه أبو داود "صحيح أبي داود" (22) وغيره، وانظر "المشكاة" (353).
[6] أخرجه أبو داود والنسائي "صحيح سنن النسائي" (32) وانظر "المشكاة" (362).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست