responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 180
سَرِفَ [1]، فطَمِثْتُ [2]، فدخل عليَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأنا أبكي، فقال: "ما يُبكيِكِ؟ ". فقلتُ: واللهِ؛ لودِدْتُ أنِّي لم أكن خرَجْتُ العام. قال: "ما لكِ؟ لعلَّكِ نَفسْتِ؟ ". قلتُ: نعم [3] ..
وقالَ ابن حزم: "والنُّفساء والحائض شيء واحد"، وأشار إِلى الحديث السابق وغيره [4].

رابعاً: الموت ([5]):
لحديث ابن عبَّاس -رضي الله عنهما- قال: "بينما رجل واقف بعرفة، إِذ وقعَ عن راحلته، فوَقَصَتْهُ [6]، أو قال: فأقعَصَتْهُ [7]، فقال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اغسلوه بماء وسدْر ... " [8].
ولحديث أمِّ عطيَّة -رضي الله عنها- قالت: دَخَلَ علينا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين تُوُفِّيت ابنتُه، فقال: "اغْسِلْنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك -إِن

[1] هو ما بين مكة والمدينة.
[2] أي: حِضْتُ.
[3] أخرجه مسلم: 1211
[4] انظر "المحلَّى" (المسألة 184).
[5] قال في "الدراري المضيَّة" (1/ 70): "يجب على الأحياء، إِذ لا وجوب بعد الموت من الواجبات المتعلقة بالبدن".
[6] الوقص: كسْر العنُق.
[7] القعص: أن يُضرب الإنسان فيُقتل قتلاً سريعاً مكانه، وانظر "النهاية".
[8] أخرجه البخاري: 1266، ومسلم: 1206، وغيرهما.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست