اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 179
الماء من الماء؛ كانت رخصة رخَّصها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بدء الإِسلام، ثمَّ أمر بالاغتسال بعد" [1].
قال النَّووي -رحمه الله- في "شرحه" (4/ 36): "اعلم أنَّ الأمَّة مجتمعة الآن على وجوب الغُسل بالجماع، وإِن لم يكن معه إِنزال، وعلى وجوبه بالإِنزال، وكان جماعة من الصحابة على أنَّه لا يجب إلاَّ بالإِنزال، ثمَّ رجعَ بعضهم، وانعقد الإِجماع بعدُ بآخرين".
ثالثاً: انقطاع الحيض والنِّفاس:
لقول الله تعالى: {ويَسْألونَكَ عن المحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فاعْتَزِلوا النِّساءَ في المحيضِ ولا تَقرَبوهُنَّ حتَّى يَطْهُرْنَ فإِذا تَطَهَّرْنَ فأتُوهُنَّ من حيثُ أَمَرَكُمُ الله إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ ويُحبُّ المُتَطَهِّرينَ} [2].
ولحديث فاطمة بنت أبي حُبيش -رضي الله عنها-: كانت تُستحاض، فسأَلَت النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فقال: "ذلك عِرق وليست بالحيضة، فإِذا أقبَلت الحيضةُ؛ فدعي الصَّلاة، وإِذا أدبرتْ؛ فاغتسلي وصلِّي" [3].
وقد سمَّى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحيض نفاساً؛ كما في حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: خرجنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا نذكرُ إلاَّ الحجَّ، حتى جِئْنا [1] أخرجه أحمد، وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (199)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (96)، وهو في "صحيح ابن خزيمة" (225)، وانظر "المشكاة" (448). [2] البقرة: 222 [3] أخرجه البخاري: 320، ومسلم: 334، وغيرهما.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة المؤلف : العوايشة، حسين الجزء : 1 صفحة : 179