responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 86
ثم كان - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه: "السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك، وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى "وبركاته".

أركان الصلاة:
للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، حتى إذا تخلف فرض منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعًا، وهذه الأركان هي:
1 - تكبيرة الإحرام: عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" [1].
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" [2].
2 - القيام في الفرض للقادر عليه، قال الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [3].
وكان - صلى الله عليه وسلم - يصلى قائمًا. وأمر بذلك عمران بن حصين، فقال له:
"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" [4].
3 - قراءة الفاتحة في كل ركعة: عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" [5]. وقد أمر النبي المسىء صلاته بالقراءة ثم قال: "ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" [6].
[5] - الركوع والطمأنينة فيه، لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا .... } الآية [7].

[1] حسن صحيح: [ص. جه 222]، ت (3/ 5/ 1)، د (61/ 88/ 1)، جه (275/ 101/ 1).
[2] سبق 76.
[3] البقرة (238).
[4] صحيح: [ص. ج 3778]، خ (1117/ 587/ 2)، د (939/ 233/ 3)، ت (369/ 231/ 1).
[5] متفق عليه: خ (756/ 236/ 2)، م (394/ 295/ 1)، ت (247/ 156/ 1)، نس (137/ 3)، جه (1/ 273/ 837)، د (807/ 42/ 3) بزيادة "فصاعدًا". وليست لغيره.
[6] سبق 76.
[7] الحج (77).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست