responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 64
الشرك والكفر ترك الصلاة" [1].
وعن بريدة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" [2].
لكن الراجح من أقوال العلماء أن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، جمعًا بين هذه الأحاديث وأحاديث أخر، منها:
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له" [3].
فلما رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من لم يأت بهن إلى مشيئة الله، علمنا أن تركهن دون الكفر والشرك، لقول الله تعالى {إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [4].
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة المكتوبة، فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع، فإنه كان له تطوع كملت الفريضة من تطوعه، ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك" [5].
وعن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "يدرس الإِسلام كما يدرس
وشي الثوب (*) حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسرى على

[1] صحيح: [ص. ج 2848]، م (82/ 88/ 1)، وهذا لفظه، د (4653/ 436/ 12)، ت (2751/ 125/ 4)، جه (1078/ 342/ 1).
[2] صحيح: [ص. جه 884]، جه (1079/ 342/ 1)، نس (231/ 1)، ت (2756/ 125/ 4).
[3] صحيح: [ص. جه 1150]، ما (266/ 90)، أ (82/ 234/ 2)، د (421/ 93/ 2)، جه (/ 449/ 14011) نس (230/ 1).
[4] النساء (48).
[5] صحيح: [ص. جه 1172]، جه (1425/ 458/1)، وهذا لفظه، ت (411/ 258/ 1)، نس (232/ 1).
(*) وشي الثوب: ألوانه المختلطة.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست