responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 63
الصلوات المفروضات خمس: الظهر والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "فرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلوات ليلة أُسرِىَ به خمسين، ثم نقصت حتى جعلت خمسًا، ثم نودي يا محمد إنه لا يُبَدَّل القول لديّ، وإن لك بهذه الخمس خمسين" [1].
وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن أعرابيًا جاء إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله على من الصلاة. قال: "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئًا" [2].

منزلتها في الدين:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "بُنى الإِسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان" [3].

حكم تاركها:
أجمع المسلمون على أن من جحد فريضة الصلاة فقد كفر وخرج عن الإِسلام. لكنهم اختلفوا فيمن ترك الصلاة مع اعتقاده وجوبها، وسبب الخلاف أحاديث جاءت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسمى تارك الصلاة كافرًا، من غير تفريق بين الجاحد والمتهاون، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن بين الرجل وبين

[1] متفق عليه: ت (213/ 137/ 1) هكذا مختصرًا. وأخرجه مطولًا: خ (3887/ 201/ 7) م (259/ 145/ 1)، نس (217/ 1).
[2] متفق عليه: خ (46/ 106/ 1)، م (11/ 40/ 1)، د (387/ 53/ 2)، نس (421/ 1).
[3] متفق عليه: م (16 - 20 - 45/ 1) وهذا لفظه، خ (8/ 49/ 1)، ت (2736/ 119/ 4)، نس (107/ 8).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست