responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 35
حذيفة عما رأى، ومعلوم أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم.

11 - ويجب الاستنزاه من البول:
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرّ بقبرين فقال: "إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة" [1].

12 - ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجى بها:
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه" [2].

13 - وبجوز الاستنجاء بالماء أو بالأحجار وما في معناها والماء أفضل:
عن أنس رضي الله عنه قال: كان. رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء، فاحمل أنا وغلام نحوى إداوة (*) من ماء وعنزة (**)، فيستنجى بالماء" [3].
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فَلْيَستطِبْ بها فإنها تَجزِيء عنه" [4].

14 - ولا يجور الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار:
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قيل له: "قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة!
فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجى باليمين،

[1] متفق عليه: خ (216/ 317/ 1)، م (292/ 240/ 1)، ت (70/ 47/1) د (20/ 40/ 1)، نس (28/ 1).
[2] صحيح: [ص. جه 250]، جه (310/ 113/ 1)، هذا لفظه، ورواه: خ (154/ 254/ 1)، م (267/ 225/1)، د (31/ 53/ 1)، ت (15/ 12/ 1)، نس (25/ 1) مطولًا ومختصرًا.
[3] متفق عليه: خ (152/ 252/ 1)، م (227/ 271/ 1)، نس (42/ 1) وليس عنده ذكر "العنزه".
(*) إداوة: اناء صغير من جلد
(**) وعنزة: عصا أقصر من الرمح لها سنان.
[4] صحيح: [ص. نس 43]، نس (42/ 1)، د (40/ 61/ 1)
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست