responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 34
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى [1].

7 - ويحرم التخلى في طريق الناس وفي ظلّهم:
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "اتقوا اللاعنَيْن، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلي في طريق الناس أوفي ظلهم" [2].

8 - ويكره أن يبول في مستحمه:
عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما صحبه أبو هريرة
قال:
"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله" [3].

9 - ويحرم البول في الماء الراكد:
عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى أن يبال الذي الماء الراكد" [4].

10 - ويجوز البول قائما والقعود أفضل:
عن حذيفة رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت فقال ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه، فتوضأ ومسح على خفيه" (5)
إنما قلنا القعود أفضل لأنه الغالب من فعله - صلى الله عليه وسلم - حتى قالت عائشة رضي الله
عنها:
"من حدثكم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسًا [6].
وقولها هذا لا ينفي ما جاء عن حذيفة؛ لأنها أخبرت عما رأت، وأخبر

[1] متفق عليه: خ (394/ 498/ 1)، م (264/ 224/ 1)، ت (8/ 8/ 1).
[2] صحيح: [ص. ج 110]، د (25/ 47/ 1)، م (269/ 226/ 1)، ولفظه "اللعانين قالوا: وما اللعانان".
[3] صحيح: [ص. نس 232]، نس (130/ 1)، د (28/ 50/ 1).
[4] صحيح: [ص. ج 6814]، م (281/ 235/ 1)، نس (34/ 1).
(5) متفق علبه: م (273/ 228/ 1)، ت (13/ 11/ 1)، خ (225/ 329/ 1)، نس (19/ 1)، د (23/ 44/ 1)،
جه (305/ 111/ 1).
[6] صحيح: [ص. نس 29]، نس (26/ 1)، ت (12/ 10/ 1) ولفظه "إلا قاعدًا".
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست