responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 171
ثانيًا- الكفن:
ووجوبه مأخوذ من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به في حديث المُحْرِم الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين ... " [1].
والكفن أو ثمنه من مال الميت ولو لم يخلف غيره، لحديث خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا، فمنهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهدِبُها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطّينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن نغطي رأسه، وأن نجعل علي رجليه من الإذخر" [2].
والواجب من الكفن ثوب يستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفى لجميع البدن غطى رأسه وجعل على رجليه من الإذخر، كما في حديث خباب.

ويستحب في الكفن أمور:
1 - البياض، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البسوا من ثيابكم البياض، فإنها خير ثيابكم، وكفنوا فيها" [3].
2 - كونه ثلاثة أثواب: لحديث عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ في ثلاثة أثوابٍ يمانيةٍ بيضٍ سَحوليةٍ من كُرْسُفٍ ليس فيها قميص ولا عمامة" [4].
3 - أن يكون أحدها ثوب حبرة إذا تيسر لحديث جابر عنه - صلى الله عليه وسلم - "إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في ثوب حبرة" [5].

[1] سبق قريبا.
[2] متفق عليه: خ (1276/ 142/ 3)، م (940/ 649/ 2)، د (2859/ 78/ 8)، نس (38/ 4)، ت (3943/ 354/ 5) ومعنى: أينعت: نضجت، فهو يهدِبُها: أي يجتنيها. والإذخر: نبات معروف طيب الرائحة.
[3] صحيح: [ص. ج 3236]، [الجنائز 62]، ت (999/ 232/ 2)، د (3860/ 362/10).
[4] متفق عليه: خ (1264/ 135/ 3)، م (941/ 649/ 2)، د (3135/ 425/8)، ت (1001/ 233/ 2)، نس (36/ 4)، جه (1469/ 472/ 1). والسحولية: ثياب تأتي من مدينة باليمن تسمى سحول. والكرسف: القطن.
[5] صحيح: [ص. ج 455]، [الجنائز 63]، د (3134/ 425/ 8). والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططًا.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست