اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 172
الصلاة على الجنازة:
الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية، لأمره - صلى الله عليه وسلم - بها في أحاديث:
منها حديث زيد بن خالد الجهني: "أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - تُوفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صلوا على صاحبكم". فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: "إن صاحبكم غَلّ في سبيل الله". ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوى درهمين" [1].
ويستثنى من ذلك شخصان فلا تجب الصلاة عليهما:
الأول: الطفل الذي لم يبلغ، قالت عائشة رضي الله عنها: "مات إبراهيم بن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرا، فلم يصل عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" [2].
الثاني: الشهيد، عن أنس: "أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصلّ عليهم" [3].
لكن عدم الوجوب لا ينفى مشروعية الصلاة عليهما:
عَن عائشة قالت: "أُتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصبي من صبيان الأنصار، فصلى عليه .. " [4].
وعن عبد الله بن الزبير: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أُتى بالقتلى يصفّون، ويصلى عليهم، وعليه معهم" [5]. [1] صحيح: [الجنائز ص 79]، د (2693/ 378/ 7)، جه (2848/ 950/ 2)، نس (64/ 4). [2] حسن الإسناد: [الجنائز ص 80]، [ص. د 2729] د (3171/ 476/ 8). [3] حسن: [ص. د 2688]، د (3119/ 408/ 8) هكذا مختصرا، ت (1021/ 241/ 2) مطولًا. [4] صحيح: [ص. نس1839]، م (2262/ 2050/ 4)، نس (57/ 4). [5] إسناده حسن: [الجنائز 49]، رجاله كلهم ثقات أخرجه الطحاوي في معانى الآثار (290/ 1).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 172