responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 166
[4] - أن يعجلوا بتجهيزه وإخراجه:
عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم" [1].
5 - أن يبادر بعضهم لقضاء دينه من ماله، ولو أتى عليه كله:
عن جابر بن عبد الله قال: "مات رجل، فغسلناه وكفناه وحنطناه، ووضعناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليه فجاء معنا خطى، ثم قال: "لعل على صاحبكم دينا". قالوا: نعم. ديناران، فتخلف، فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما عليّ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "هما عليك وفي مالك والميت منهما برىء" فقال: نعم. فصلّى عليه، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا لقى أبا قتادة يقول: "ما صنعت الديناران؟ " حتى كان آخر ذلك قال: قد قضيتهما يا رسول الله، قال: "الآن حين بردت عليه جلده" [2].

ما يجوز للحاضرين وغيرهم:
ويجور لهم كشف وجه الميت وتقبيله، والبكاء عليه ثلاثة أيام:
عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على عثمان بن مظعون وهو ميت، فكشف عن وجهه ثم أكبّ عليه فقبله، وبكى، حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه" [3].
وعن عبد الله بن جعفر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال: "لا تبكوا على أخى بعد اليوم ... " [4].

ما يجب على أقارب الميت:
ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران:

[1] متفق عليه: خ (1315/ 182/ 3)، م (944/ 651/2)، د (3165/ 469/ 8)، ت (1020/ 2)، نس (42/ 4).
[2] صحيح: [الجنائز 16]، كم (58/ 2)، هق (74/ 6).
[3] صحيح: [الإرواء: 693]، [ص. جه 1191]، جه (1456/ 468/ 1)، د (3147/ 443/8)، ت (994/ 229/2).
[4] صحيح: [ص. نس 4823]، [الجنائز ص 21]، د (4174/ 245/ 11)، نس (182/ 8).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست