responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 144
وأتمت صلاة الحضر" [1].
وعن ابن عمر قال: صحبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتي قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله، "لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" [2].

مسافة القصر:
اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة اختلافا كثيرًا، حتى نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من عشرين قولًا، والراجح "أنه لاحد لذلك أصلًا، إلا ما سمى سفرًا في لغة العرب التي بها خاطبهم عليه السلام، إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه ألبتة، ولا أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنه، ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا" [3].

الموضع الذي يقصر منه:
" ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد وأن ذلك شرط، ولايُتمّ حتى يدخل أول بيوتها. قال ابن المنذر: ولا أعلم أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قصر في سفر من أسفاره إلا بعد خروجه من المدينة، وقال أنس: صليت الظهر مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعًا وبذى الحليفة ركعتين" [4].

[1] متفق عليه: خ (1090/ 569/ 2)، م (685/ 478/ 1)، د (1186/ 63/ 4)، نس (225/ 1).
[2] متفق عليه: م (689/ 479/1)، د (1211/ 90/ 4)، خ (1102/ 577/ 2)، نس (123/ 3).
[3] المحلى (21/ 5).
[4] فقه السنة (240، 241/ 1)، وقول أنس رواه: خ (1089/ 569/ 2)، م (690/ 480/ 1)، د (1190/ 69/ 4) ت (544/ 29/ 2)، نس (235/ 1) ,. والمراد بقوله "بذى الحليفة ركعتين" يعني العصر، كما صرحت روايات غير البخاري.
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست