اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 145
المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يُجمع إقامة يقصر حتى يخرج:
عن جابر قال: "أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة" [1].
قال ابن القيم: ولم يقل - صلى الله عليه وسلم - للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة [2].
فإن عزم الإقامة أتم بعد تسعة عشر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: "أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا" [3].
الجمع بين الصلاتين:
أسبابه:
1 - السفر: عن أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلي الظهر ثم ركب" [4].
وعن معاذ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخّر الظهر حتي يجمعها إلى العصر، يصليهما جميعًا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخّر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب" [5]. [1] صحيح: [ص. د 1094]، د (1223/ 102/ 4). [2] فقه السنة (241/ 1). [3] صحيح: [الارواء 575]، خ (1080/ 561/ 2)، ت (547/ 31/ 2)، جه (1075/ 341/ 1)، د (4/ 97/ 1218)، إلا أن قال: "سبع عشرة". [4] متفق عليه: خ (1112/ 583/ 2)، م (704/ 489/ 1)، د (1206/ 58/ 4)، نس (284/ 1). [5] صحيح: [ص. د 1067]، أ (1236/ 120/ 5)، د (1196/ 75/ 4)، ت (551/ 33/ 2).
اسم الکتاب : الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز المؤلف : بدوي، عبد العظيم الجزء : 1 صفحة : 145