مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تهذيب الآثار - الجزء المفقود
المؤلف :
الطبري، أبو جعفر
الجزء :
1
صفحة :
116
وَإِن كَانَ مَا قطع فِيهِ من السّرقَة قد اسْتَهْلكهُ مَعَ سَائِر مَا سرق قبل ذَلِك؛ فَإِنَّهُ لَا يتبع بغرم مَا قطع فِيهِ، وَيغرم سَائِر مَا سرق قبل ذَلِك مِمَّا لم يقطع فِيهِ، وَإِن كَانَ قد اسْتَهْلكهُ.
مَا الْبُرْهَان على صِحَة مَا قلت من أَن الْقطع الَّذِي قطعه السَّارِق الَّذِي وَصفنَا أمره قطع لما رفع فِيهِ إِلَى السُّلْطَان من الْمرة الْوَاحِدَة، دون أَن يكون قطعا لجَمِيع المر الَّتِي سرق قبل الْقطع؟ وَمَا قلت فِي شَارِب من الْمُسلمين وجد يشرب خمرًا، فَشهد عَلَيْهِ عَدْلَانِ من الْمُسلمين أَنهم رَأَوْهُ شرب عشرَة أقداح مِنْهَا فِي مجْلِس وَاحِد، وَاحِدًا بعد وَاحِد؟ أَو شَهدا عَلَيْهِ أَنَّهُمَا رأياه شرب قدحا وَاحِدًا فِي أنفاس متقطعة: عشرَة يتحساها فِي كل مرّة، ثمَّ يقطع، ثمَّ يعود، فتحساها حَتَّى فعل ذَلِك مَرَّات عشرا: أحد وَاحِد عَلَيْهِ أم عشرَة حُدُود؟
فَإِن قَالُوا: حد وَاحِد. قيل لَهُم: فأخبرونا عَن ذَلِك الْحَد الْوَاحِد: أحد لجَمِيع الشّرْب فِي الأنفاس والأقداح الْعشْرَة أم ذَلِك حد لأوّل جرعة تجرع مِنْهَا؟
فقد علمْتُم أَن الْحَد قد وَجب عَلَيْهِ بِأول جرعة مِنْهَا؛ فَإِن زَعَمُوا أَن ذَلِك حد لشربه مَا شرب من ذَلِك فِي أول نفس، وَأول قدح {قيل لَهُم: فَمَا شَأْن شربه فِي الأنفاس والأقداح الْأُخَر؟ أموضوع عَنهُ فِيهِ الْحَد، فَلَا حد عَلَيْهِ فِيهِ، أم عَلَيْهِ لكل جرعة تجرع من ذَلِك حد غير الْحَد فِي الجرعة الْأُخْرَى؟ فَإِن زعم أَن عَلَيْهِ لكل جرعة تجرع من ذَلِك حدا غير الْحَد فِي الجرعة الْأُخْرَى غَيرهَا} خرج من قَول جَمِيع الْأمة، وناقض فِي قَوْله فِي السَّارِق: أَن عَلَيْهِ إِذا رفع، وَقد سرق مَرَّات كَثِيرَة، فِي كل مرّة من ذَلِك مَا يجب فِي مثله الْقطع، قطع يَد وَاحِدَة! وَقيل: فَهَلا أوجبت - أَيْضا - على السَّارِق لكل مرّة سرق قبل الرّفْع إِلَى الإِمَام مَا يجب فِي مثله الْقطع، قطعا غير الْقطع الَّذِي أوجبته لغَيْرهَا؟
اسم الکتاب :
تهذيب الآثار - الجزء المفقود
المؤلف :
الطبري، أبو جعفر
الجزء :
1
صفحة :
116
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir