اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 639
وفي لفظ عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد: «أليست نفسًا؟» [1].
لكن .. ذهب أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن القيام للجنازة منسوخ بحديث علي بن أبي طالب قال: «قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا» [2].
وفي لفظ: «... ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس» [3].
ذهب ابن حزم وابن حبيب وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية -واختاره النووي- إلى أن قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام لبيان الجواز وأن الأمر كان للندب، وأن النسخ لا يُصار إليه إلا إذا تعذَّر الجمع وهو هنا ممكن.
صلاة الجنازة
حكمها:
الصلاة على الجنازة فرض كفاية -إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الباقين- أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلاً؟ فإن حُدِّث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: «صلوا على صاحبكم» [4].
وعن زيد بن خالد الجهني: «أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفى يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «صلوا على صاحبكم» فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزًا من خرز اليهود لا يساوي درهمين [5].
فضلها:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من شهد الصلاة حتى يصلى [1] صحيح: أخرجه البخاري (1312)، ومسلم (961). [2] صحيح: أخرجه مسلم (962)، وابن ماجه (1544)، وأحمد (1/ 13). [3] جوَّده الألباني: أخرجه أحمد (1/ 82)، والطحاوي (1/ 282)، وانظر «أحكام الجنائز» (ص: 101). [4] أخرجه البخاري (1251)، والنسائي (1960). [5] صححه الألباني. أخرجه مالك في الموطأ (2/ 14)، وأبو داود (2710)، والنسائي (4/ 64)، وابن ماجه (2848)، وأحمد (4/ 114، 5/ 192)، وانظر «الإرواء» (726).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 639