اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 638
فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغترَّ بكثرة من يخالفه ....» اهـ.
قلت: وأما ما اعتاده الناس في زماننا من الذكر أمام الجنازة، وقول أحدهم «وحِّدوه!!» ورد المشيِّعين عليه. أو قوله «اشهدوا له!!» فبدعة نص الفقهاء على نحوها [1].
قال الألباني [2] -رحمه الله-: «وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها عزفًا
حزينًا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار، والله المستعان» اهـ.
3 - عدم جلوس المشيِّعين قبل وضع الجنازة:
عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع» [3] والمراد حتى توضع على الأرض عن الأعناق، وقيل: حتى توضع في اللحد.
وقد قال باستحباب القيام حتى توضع الجنازة، أكثر الصحابة والتابعين -كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وهو المختار عند الشافعية [4].
4 - هل يقوم عند مرور الجنازة؟ (5)
عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلِّفكم [أو توضع]» [6].
وعن جابر بن عبد الله قال: مرَّ بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقمنا به، قلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي، قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا» [7]. [1] «ابن عابدين» (1/ 608)، و «الشرح الصغير» (1/ 229)، و «مغنى المحتاج» (1/ 247). [2] «أحكام الجنائز» (ص: 92) ط. المعارف (1412 هـ - 1992 م). [3] صحيح: أخرجه البخاري (1310)، ومسلم (959). [4] «فتح الباري» (3/ 213)، و «المجموع» (5/ 280)، و «الاعتبار» للحازمي (ص: 138).
(5) «فتح الباري» (3/ 216)، و «المجموع» (5/ 280)، و «الاعتبار» (ص: 138)، و «الفتاوى الهندية» (1/ 160)، و «المحلى» (5/). [6] صحيح: أخرجه البخاري (1307)، ومسلم (958). [7] صحيح: أخرجه البخاري (1311)، ومسلم (960).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 638