اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 520
ومن الآداب الخاصة بالنساء:
11 - استئذان الزوج في الخروج للمسجد، وعدم منعه لها:
فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استأذنت المرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها» [1].
وعنه قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» [2].
وهذا الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد -إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من التبرج والتطيب والتزيُّن -واجب على الرجال لظاهر النهي عن المنع، فإن وجد شيء من ذلك لم يجب الإذن ويحرم عليهن الخروج [3].
وقد يُقال: إن الإذن المذكور لغير الوجوب، لأنه لو كان واجبًا لانتفى معنى الاستئذان لأنه لا يتحقق إلا إذا كان المستأذَن مُخيرًّا في الإجابة أو الرد [4]، والله أعلم.
12 - اجتنابُهنَّ الطِّيب والزينة وما يفتتن به:
فعن زينب امرأة عبد الله [بن مسعود] قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شهدت إحداكن المسجد، فلا تمسَّ طيبًا» [5].
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجْنَ
تَفِلات» [6].
ومعنى تفلات: غير متطيِّبات.
13 - عدم الاختلاط بالرجال في دخول المسجد والخروج منه: ولأجل هذه العلة كان النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسرعن بالانصراف بعد انتهاء الصلاة، فعن [1] صحيح: أخرجه البخاري (5238)، ومسلم (442). [2] صحيح: أخرجه البخاري (900)، ومسلم (442) مختصرًا وغيرهما. [3] «جامع أحكام النساء» لشيخنا -حفظه الله- (1/ 279). [4] «فتح الباري» (2/ 404) ط. السلفية. [5] صحيح: أخرجه مسلم (443)، والنسائي في «الكبرى» (9425). [6] صحيح لغيره: أخرجه أحمد (2/ 438)، وأبو داود (565).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 520