اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 519
وعن عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً -وقد أقيمت الصلاة- يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آلصبح أربعًا؟ آلصبح أربعًا؟» [1].
وفي لفظ: «يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعًا».
فإذا أحرم بالنافلة قبل الإقامة، ثم أقيمت وهو في الصلاة، فأعدل الأقوال أن يقال: إن علم أنه يُنهي صلاته قبل تكبيرة الإحرام للإمام، أتمَّ صلاته، وإلا قطعها لهذه الأحاديث والله أعلم [2].
9 - عدم الخروج من المسجد بعد الأذان وقبل صلاة الفريضة إلا لضرورة:
فعن أبي الشعثاء قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة، فأذَّن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم» [3].
فإن كانت ضرورة تحتم الخروج فلا بأس حينئذ، فعن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، وقد أقيمت الصلاة وعُدِّلت الصفوف، حتى إذا قام في مُصلاَّه انتظرنا أن يكبِّر، انصرف،
قال: «على مكانكم» فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطُف رأسُه ماءً، وقد اغتسل» [4].
10 - عدم القيام - إذا أقيمت الصلاة- إلا إذا رأى الإمام: فعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني» [5].
وقد تقدم فقه المسألة في «أبواب الأذان». [1] صحيح: أخرجه البخاري (663 - 711)، والنسائي (2/ 117)، وابن ماجه (1153). [2] انظر لمذاهب العلماء: «ابن عابدين» (1/ 479)، و «جواهر الإكليل» (1/ 77)، و «مغنى المحتاج» (1/ 252)، و «المغنى» (1/ 456). [3] صحيح: أخرجه مسلم (655)، وأبو داود (536)، والنسائي (2/ 29)، والترمذي (204)، وابن ماجه (733). [4] صحيح: أخرجه البخاري (639)، ومسلم (605). [5] صحيح: أخرجه البخاري (637)، ومسلم (604).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 519