responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 332
وقد ذهب الجمهور إلى الاستحباب، ومنعها مالك [1] (!!).
صيغ الاستعاذة:
يشرع الاستعاذة في أول القراءة بإحدى الصيغ الآتية:
(أ) «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».
(ب) «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم».
(جـ) «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» [2].
قال ابن قدامة في «المغنى» ([2]/ 146): وهذا كله واسع، وكيفما استعاذ فحسن. اهـ.
الإسرار بالاستعاذة: الأصل في الاستعاذة الإسرار بها، فإنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جهر بها، ولا عن خلفائه الراشدين أنهم داوموا على الجهر بها، وإنما قد يجهر بها الإمام أحيانًا لتعليم الناس على نحو ما تقدم عن ابن عباس.
هل يستعيذ في كل ركعة؟
قال الأكثرون: يجزئه أن يستعيذ في أول ركعة فقط، واستحب الشافعي الاستعاذة في كل ركعة، وأوجبه ابن سيرين [3]، قلت: ووجهه أن الآية تقتضي تكرير الاستعاذة عند تكرير القراءة، فمتى حصل الفصل بين القراءتين بالركوع والسجود ونحوهما، فتشرع الاستعاذة، والله أعلم.
[3] التأمين بعد الفاتحة:
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه الملائكة، غُفر له ما تقدم من ذنبه» [4].
وقد حمل الجمهور هذا الأمر على الاستحباب، ولم يظهر لي وجه صرفه عن الوجوب!!

[1] «ابن عابدين» (1/ 328)، و «الدسوقي» (1/ 251)، و «مغنى المحتاج» (1/ 156)، و «كشاف القناع» (1/ 335).
[2] وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر «إرواء الغليل» (342).
[3] «الأوسط» (3/ 89)، وقال بوجوب الاستعاذة في أول كل ركعة ابن حزم في «المحلى» (3/ 254).
[4] صحيح: أخرجه البخاري (780)، ومسلم (410) من حديث أبي هريرة.
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست