اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 331
ويقال: وكان يقوله في الفرض والنفل [1].
مما كان يستفتح به صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ما جاء في:
5 - حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل: «اللهم ربَّ جبريل وميكائيل وإسرائيل، فاطرَ السموات والأرض، عالمَ الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهْدِني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» [2].
قلت: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية الاستفتاح غير ذلك، فليراجعها من شاء [3].
وبكل صيغة مما تقدم أخذ طائفة من أهل العلم [4]: فأخذ الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي بالمروي عن عمر [وعائشة وأبي سعيد].
وأخذ الشافعي بحديث عليٍّ، وقال أبو ثور: أي ذلك قال يجزيه، واختاره ابن المنذر، قلت: ويستحب التنويع في الاستفتاح بكل ما تيسَّر مما تقدم.
وأما مالك -رحمه الله- فكان لا يرى مشروعية الاستفتاح ولا الاستعاذة ولا البسملة [5] (!!) وهذه النصوص وغيرها حجة عليه، والله أعلم.
[2] الاستعاذة قبل القراءة:
وهي واجبة -على الأرجح- لقوله تعالى: {فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [6]. ففي الآية أمر بالاستعاذة عند إرادة القراءة وحقيقة الأمر الوجوب. ولأن الاستعاذة تدرأ شر الشيطان، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
وقد قال بوجوبها في الصلاة: عطاء والثوري والأوزاعي وداود وابن حزم وهو رواية عن أحمد [7]. [1] صحيح: أخرجه مسلم (771)، وأبو داود (760)، والترمذي (342)، والنسائي (2/ 130). [2] صحيح: أخرجه مسلم (770). [3] انظر «صفة صلاة النبي» للألباني (ص: 91 - 95) ط. المعارف. [4] «الأوسط» لابن المنذر (3/ 86)، و «الأم» (1/ 106)، و «مسائل أحمد» لأبي داود (30). [5] «الأوسط» (3/ 86)، و «المدونة» (1/ 62). [6] سورة النحل، الآية: 98. [7] «المحلى» (3/ 247)، و «المجموع» (3/ 281)، و «الفورع» (1/ 413)، و «الإنصاف» (2/ 120).
اسم الکتاب : صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة المؤلف : كمال ابن السيد سالم الجزء : 1 صفحة : 331