responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 548
فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم) .
1141- وعن عبد الرحمن بن عوف مرفوعاً: (إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر [1] أواحدة صلى أم ثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر [2] ثنتين [3] صلى أم ثلاثاً فليجعلها ثنتين، [4] وإذا لم يدر [5] أثلاثاً صلى أم أربعاً [6] فليجعلها ثلاثاً، [7] ثم يسجد [8] إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين) .
صححه الترمذي [9].

[1] في المخطوطة: "فلم يدري"، ووقع في المخطوطة "فلم يدري أزاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين"، ولم أجد هذه العبارة في الأصول التي عزا إليها أو التي رجعت إليها.
[2] في المخطوطة: "وإن لم يدري".
[3] في المخطوطة: "اثنتين".
[4] في المخطوطة: "اثنتين".
[5] في المخطوطة: "وإن لم يدري".
[6] في المخطوطة: "أو أربع".
[7] في المخطوطة زيادة "حتى يكون الشك في الزيادة". وقد وقع في المسند (1/193) ومثله عند ابن ماجه (1/382) "حتى يكون الوهم في الزيادة".
[8] وقع في المخطوطة: "ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم".
[9] سنن الترمذي (2/ 244-245) وليس اللفظ له, ومسند أحمد (1/190) - واللفظ له - وانظر (1/193) وسنن ابن ماجه (1/381-382) والمستدرك (1/324, 324-325) بألفاظ متقاربة.
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست