responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 536
1119- وذكر" (أحمد أن علياً كرهه [1] وقال: لا أعرفه عن غيره، ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر) [2].
1120- وقال البخاري [3] بسنده: (كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة) .
1121- ويذكر عن أبي هريرة رفعه [4]: (لا يتطوع الإمام في مكانه (ولم يصح [5].

[1] قال الحافظ في الفتح: (2/335) : وروى ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة أن لا يتطوع الإمام حتى يتحول من مكانه". وحكى ابن قدامة في "المغني" عن أحمد أنه كره ذلك, وقال: لا أعرفه عن غير علي. فكأنه لم يثبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة. اهـ.
[2] يريد - والله أعلم - ما ذكره البخاري بسنده عنه، وهو الحديث الآتي.
[3] صحيح البخاري: كتاب الأذان (2/334) قال الحافظ في الفتح (2/335) وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر.
[4] ذكره البخاري تعليقا في كتاب الأذان (2/334) عقب ذكره لفعل ابن عمر.
[5] هو من كلام البخاري, قال الحافظ: وذلك بضعف إسناده واضطرابه, تفرد به ليث بن أبي سليم, وهو ضعيف, واختلف عليه فيه, وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في تاريخه, وقال: لم يثبت هذا الحديث. اهـ. ويراد بحديث أبي هريرة - والله أعلم - ما رواه أبو داود في سننه (1/264) . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة. ورواه ابن ماجه والبيهقي بألفاظ متقاربة. والله أعلم.
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست