responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 535
1115- وقال أحمد: (يكره أن يشمر ثيابه لقوله ترب ترب) [1].
1116- وفي حديث أبي وائل: (التحف بإزاره) .
1117- وعن ابن عمر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. صححه الترمذي [2].
1118- ولأبي داود [3] عن المغيرة مرفوعاً: (لا يصلِّ [4] الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول) .

[1] لعله يريد - والله أعلم - حديث أم سلمة الذي رواه هو والترمذي وابن حبان، والذي فيه "ترب وجهك"، لكن الترمذي حكم على الحديث بالضعف للاختلاف في اسم المخاطب، فعند الترمذي "أفلح" وعند أحمد "يسار" ومرة "رباح" وكذا ذكره الترمذي. وانظر سنن الترمذي (2/220-222) ومسند أحمد (6/301, 323) وتهذيب التهذيب (12/132) عند ترجمة "أبي صالح مولى طلحة". والله أعلم.
[2] الحديث في سنن الترمذي ليس من رواية ابن عمر رضي الله عنهما, وإنما يرويه ابن عمر عن صهيب, ويرويه عن بلال رضي الله عنهما, فهو من حديث صهيب ومن حديث بلال رضي الله عنهما. فانظرهما فيه (2/203, 204) وحديث صهيب رواه كذلك النسائي بلفظ "فرد إلى إشارة"، وحديث بلال رواه كذلك أبو داود مطولا والنسائي وابن ماجه والدارمي بلفظ "كان يشير بيده".
[3] سنن أبي داود (1/ 167) .
[4] في المخطوطة ورد لفظ الحديث: "لا يتطوع الإمام في المكان الذي يصلي فيه بالناس", ولم أجد هذا اللفظ في سنن أبي داود, وإنما الموجود ما ذكرته, وهو الذي ذكره صاحب الفتح.
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست