responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 320
الغنم، إلا الشافعي قال: أكره ذلك إلا أن تسلم من بعارها [1].
624 - وعن ابن عمر قال: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد (وبلال وعثمان بن طلحة [2] فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالاً [3] فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم، بين العمودَيْنِ اليَمَانِيَّين) .
أخرجاه [4].
625 - وعن أبي قتادة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) (كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب.. فإذا ركع [5] وضعها، وإذا قام حملها) .
أخرجاه [6].

[1] نقل ابن قدامة في المغني قول ابن المنذر (2: 88) ولفظه: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها....
[2] في المخطوطة: " ابن ".
[3] ما بين القوسين سقط من الأصل واستدركته من الصحيحين وغيرهما.
[4] صحيح البخاري: كتاب الحج (3: 463) وصحيح مسلم (2: 967) وسنن النسائي (2: 33- 34) ومسند أحمد (2: 120) .
[5] لفظ البخاري "سجد " وعند مسلم في رواية وكذا النسائي وأحمد وابن حبان " ركع ".
[6] صحيح البخاري: كتاب الصلاة (1: 590) وصحيح مسلم (1: 385 , 386) وسنن أبي داود (1: 563) وسنن النسائي (3: 10) وموطأ مالك (1: 170) وبدائع المنن (1: 96) وترتيب مسند الشافعي (1: 116 , 117) ومسند أحمد (5: 295 , 303 , 310 , 311) وصحيح ابن خزيمة (1: 383) .
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست