responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 319
رواه الخمسة إلا النسائي [1].
623 - وعن أبي مرثد الغنوي مرفوعاً: (لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها) .
رواه مسلم [2].
- وحكى ابن المنذر الإجماع على إباحة الصلاة في مرابض 3

[1] سنن أبي داود (1: 132-133) وسنن الترمذي (2: 131) بلفظه, وابن ماجه (1: 246) ومسند أحمد (3: 83 , 96) وسنن الدارمي (1: 263- 264) وفي آخره, قيل لأبي محمد: تجزئ الصلاة في المقبرة؟ قال: إذا لم تكن على القبر فنعم, فإن الحديث أكثرهم أرسلوه. اهـ.
وقال الترمذي: وهذا حديث فيه اضطراب. اهـ. قلت: والحديث روي موصولا ومرسلا, لذا حكم الترمذي عليه بالاضطراب، ورجح البيهقي إرساله. وانظر المستدرك (1: 251) والسنن الكبرى (2: 434-435) والمحلى لابن حزم (4: 27- 28) والأم (1: 79) وبدائع المنن (1: 62-63) وصحيح ابن خزيمة (2: 7) . قلت: لكن الموصول في بعض طرقه من غير طريق المرسل فيكون المرسل عاضدا للموصول, ولهذا قال الحاكم بعد إخراجه من ثلاثة طرق قال: هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. اهـ. وأقره الذهبي على التصحيح, والمتابعة كذلك, والله أعلم.
[2] صحيح مسلم (2: 668) . والحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عنه.
3 في المخطوطة: " مرابظ ".
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست