اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 27
وقال ابن سيرين وإبراهيم: "لا بأس بتجارة العاج 1 ".
38 - وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة ([2].
حسنه الترمذي [3].
39 - وعن ابن عباس (قال) : (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (أخرجاه [4].
وليس في البخاري ذكر الدباغ.
1 أخرج الأقوال الثلاثة البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (1: 342) ، وقال الحافظ ابن حجر عن أثر حماد: وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. وقال عن أثر ابن سيرين: وصله عبد الرزاق بلفظ: "أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا" (الفتح 1: 343) . [2] في الأصل: فهو ميت. والتصحيح من سنن أبي داود والترمذي. [3] سنن أبي داود (3: 111) وسنن الترمذي (3: 74) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم, والعمل على هذا عند أهل العلم, وأبو واقد الليثي اسمه: الحرث بن عوف, وأخرجه أيضا أحمد في المسند (5: 218) والدارمي (2: 93) والحاكم في المستدرك والدارقطني (4: 292) . [4] صحيح البخاري: كتاب الزكاة (3: 355) من الفتح وصحيح مسلم (1: 276) وهذا لفظه. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (4: 65) والترمذي (4: 220) والنسائي (7: 172) وابن ماجه (2: 1193) والدارمي (2: 86) ومالك في الموطأ (2: 498) وأحمد في المسند في مواطن متعددة منها (1: 219 227, 237, ,261) وغيرهم.
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 27