responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 172
رواه البخاري [1].
340 - وقال لعائشة: (افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري) .
أخرجاه [2].
قال جل ذكره: {فإذا تطهرن} (أي اغتسلن بالماء {فأتوهن} (كذا فسره ابن عبا، وحكى [3] إسحاق في المنع من الوطء [4] قبل أن تغتسل إجماع التابعين.

[1] صحيح البخاري: كتاب الصوم (4: 191) وفي كتاب الحيض (1: 405) بأطول. واللفظ هنا فيه. والحديث في أصله طويل، فانظره في البخاري في كتاب الحيض.
[2] صحيح البخاري: كتاب الحيض (1: 407) وفي كتاب الحج (3: 504) وصحيح مسلم (2: 873) . وأخرجه أيضا أبو داود (2: 154) والترمذي (3: 281) وسنن ابن ماجه (2: 988) والدارمي (1: 374) ، والحديث أخرجه أيضا أحمد وابن الجارود والبيهقي والنسائي وغيرهم، والله أعلم.
ملحوظة: من هنا بدأت الاعتماد في نسخة الدارمي على طبعة السيد عبد الله هاشم اليماني.
[3] رسمت في المخطوطة: حكا.
[4] رسمت في المخطوطة: الوطي.
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست