responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 142
أن يتَيمّم. ويعصر، أو يعصب [1] على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده".
رواه أبو داود. لكن في إسناده من لا يحتج به [2].
273 - وعن عمرو بن العاص (أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت [3] أن أهلِك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا

[1] في سنن أبي داود: زيادة بعد قوله يعصب "شك موسى" وهو شيخ أبي داود: واسمه موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي.
[2] سنن أبي داود (1: 93) وسنن الدارقطني (1: 190) . قلت: لعله يريد بقوله: "في إسناده من لا يحتج به": الزبير بن خريق: فهو قد وثقه ابن حبان وقال عنه الذهبي في الكاشف (1: 319) وثق, وقال عنه في المفتي (1: 237) : صدوق. وقال عنه الحافظ في التقريب (1: 258) : لين الحديث، لكن قال عنه الدارقطني (السنن 1: 190) : ليس بالقوي. قلت: فمثله إذا عضد يحتج به وخاصة وقد ساق أبو داود هذا الحديث من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس.... وقال الحافظ في التلخيص (1: 147) صححه ابن السكن. وانظر الكلام فيه في التلخيص (1: 147) فقد ذكر ما فيه الكفاية والله أعلم.
[3] في المخطوطة: اغتسل.
اسم الکتاب : مجموعة الحديث على أبواب الفقه المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست